الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٦الجواب -وبالله التوفيق للحقّ والصواب- عن الشيخ صالح بن سعيد](1): إنّ الزكاة لا تجب فيه حتى يحول الحول مذ باع، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وفيمن عنده ألف درهم تجري عليه فيها الزكاة من قبل، ولَمّا دخل وقت زكاته اشترى منها بخمسمائة درهم سلعة قبل أن يُخرج زكاتها، كيف إخراجها، يكون من الألف، أو من قيمة السلعة وما بقي منه، أو من الجميع، وتكون السلعة فائدة، فيصير الكلّ ألف أو خمسمائة وإنْ فيها ربحٌ، فهل فيه زكاة أم لا؟
الجواب-وبالله التوفيق-: إنه يخرج عن الألف الذي حال عليه معه (ع: الحول) فيما نراه من رأي فقهاء المسلمين، والله أعلم.
قال غيره [ولعله أبو نبهان](2): نعم، هو كما قاله، وما كان في السلعة من ربح فيختلف في زكاته؛ لأنه من الفائدة، وقد مضى القول في ذلك.
(رجع) مسألة: /64/ ومنه: وفيمن باع أصل ماله بشيء من العروض ممّا لا(3) يسوى نصابا تاما من الورق، يريد بذلك التجارة، وحال الحول وذلك العرض في يده، لم يقلبه في شيء غيره ولم ينقص من النصاب، أعليه في ذلك زكاة على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: قال بعض فقهاء المسلمين في ذلك: الزكاة على هذه الصفة، والله أعلم.