الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٧قال غيره: وأنا لا أعلم في الثمن إلاّ أنه يزكى، فالقول فيه بالزكاة هو الصواب في النظر على ما أراه لعدله؛ لأنه قد بقي على ما به من النصاب في أصله إلاّ إن حال عليه حوله فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن له دراهم تجري فيها الصدقة [من قبل](1)، فبعث بها في تجارة ثم حضر وقت زكاته، ولم يدر أنّها سالمة أم لا، فأخرج الزكاة عن رأس المال، ثم أنّها رجعت إليه وقد زادت زيادة كثيرة، أيجزيه ما تقدم من تسليم ذلك، أو تكون عليه الزكاة عن الزيادة على هذه الصفة أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إنه يزكي الفائدة منها، والله أعلم.
قال غيره: أمّا من بعد الحول على الفائدة؛ فالزكاة فيها، ولا بد له من أن يسلمها على هذا من أمرها، وأما من قبل أن يأتي الحول عليها؛ فيختلف في وجوبها فيما يكون منها، إلاّ أن القول بزكاتها أكثر ما في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن /65/ أخذ من زوجته أو غيرها من الناس دراهم، أو أمره صاحبها أن يتجر بها ويأخذ ربحها لنفسه من غير تسمية قرض ولا شرط مضاربة، هل يكون هذا بمنزلة القرض وتكون زكاتها عليهما جميعا، أم تكون زكاتها على صاحبها، وعلى المتَّجِر فيها زكاة ربحها؟ عرفني الحق في هذا(2) يرحمك الله.
الجواب: زكاتها على ربها، وزكاة ربحها على المضارب إن وجبت عليه الزكاة فيها، والله أعلم.