الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٠لا في موضع ما تكون في غرمه، على ما أراه في حكمه إن صح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن زرع سكرا على الزجر للتجارة، وغرم عليه غرامة من شراء دواب، وآلة للزجر، وشراء قاشع وبذر، وقعد أرض وغير ذلك؛ وأما(1) الدواب والآلة التي لا تقوم الزراعة إلاّ بها؛ فلا يدخل في ذلك، وأما ما سوى ذلك؛ فهو داخل فيه على ما حفظته من آثار المسلمين، وتؤخذ منه زكاة التجارة إذا وجبت فيه.
قال غيره: صحيح أن في الأثر لا زكاة في مثل هذا من الآلة والبقر، والقول فيما يكون من غرمه لما يحتاج إليه في أكلها، أو /68/ شربها كذلك في حكمه، والله أعلم فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: ومن وجبت عليه(2) زكاة دراهمه فأخرج بعضها، وبقي عليه قليل منها، ثم باع شيئا من بضاعته التي زكاها بزيادة عن القيمة التي حسبها للزكاة، أعليه زكاة ما باعه جميعه على هذه الصفة، أم زكاة ما زاد عن القيمة التي حسبها للزكاة؟
قال غيره: إن هذه وإن لم يحملها(3) في هذا الموضع، فقد مضى من قوله(4) (ع: في) مثلها ما به يستدل على أن(5) عليه زكاة ما استفاده، وذكر على إثر ما