الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٧١قاله في هذا، أنه على قول من يذهب إلى وجوبها في الفائدة، لا على رأي من خالفه في ذلك.
(رجع) أرأيت إذا اشتري بضاعة من الدراهم التي حسبوها أولا، تكون تلك البضاعة من الدراهم جميعها فائدة، وعليه زكاتها، أم ينظر في قيمتها إن كان فيه زيادة عن القيمة التي اشتراها بها، أم لا زكاة فيها حتى يبيعها؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إنّه يخرج في ذلك على معنى الاختلاف في ذلك، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، والذي أراه في هذا نظر، وعرفته [ … ](1) من قول من وجدته عنه أثرا أنّه من جملة ما قد حدث في يديه، ممّا زكاه فهو على تركه لشيء من الزكاة من الفائدة بأجمعه [ … ](2) وأنا أراجع حفظي في جواز ما يخالفه؛ /69/ فلا أجده عمّن يجوّز أن يؤخذ بقوله، ولكني في طلبه ولعلي أن أراجع فيه نظري، لعسى أن أظفر عن الغير رأيا، أو يفتح لي(3) ما فيه من زيادة يوما ما(4) ولا أدري ما أراده بالذي جاز عليه معه لأن يخرج فيه معنى الاختلاف في هذا الموضع؛ أنّه في جواز اسم الفائدة على ما اشتراه من السلع في الحكم، أو في جوازها هي على كله، أو ما زاد في قيمته؛ لأنه لم يصرح فيه بما يدل على شيء من هذا، فبقي على ما هو به من لفظه مبهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل أربع كلمات.
(2) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.
(3) ق: إليّ.
(4) زيادة من ق.