الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٢(رجع) وإن باعها بأكثر من القيمة على ما اشتراها بها، أيزكي ما زاد عن القيمة التي اشتراها بها على هذه الصفة [أم كيف صفة الزكاة في هذا؟ أم يزكي جميع قيمتها](1) وتكون كلها فائدة أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: ما تقدم من القول من هذا فيه كفاية فيما عندنا، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، وأنا على ما به من الضعف في العلم، وركاكة الفهم لم يبن لي موضع الكفاية في جوابه، ليت شعري أين محلها [ … ](2) لمن أراد ما رامه(3) به من الهداية، والقول منهم غير دال على شيء يقطع به عليه في تصريح، ولا ما دونه من إشارة في تلويح، ولعمري إن المسألة هي في البضاعة التي اشتراها، تارة عما باعها به من القيمة، وأخرى عن الزيادة فيها، إلاّ وإن جوابها على ما به من إشارة إلى ما بعد، مهما حمل على ظاهره، كأنه يقتضي أحد الأمرين؛ لأنه لفرد، إلاّ أنّه /70/ لم يقرنه بما يدل عليه، فبقي مبهما لا يدري أيهما، وعمومه لهما لا يبعد من أن يجوز عليهما، إلاّ أنّه في تخمين(4) أنّه أرادهما(5)، وعليه(6) على قياد ما عرفناه في هذا من قول من أخذناه فيه ما عنه وجدناه أنها في جميع ما دخل من ربح في يديه، على قول من يقول من أهل
(1) زيادة من ق.
(2) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.
(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: رامد.
(4) كتب في هامش ق: "التخمين: الظن".
(5) ق: أراداهما.
(6) زيادة من ق.