قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٤

قاله من خطه ورفعه، والقول في مقداره إليه، ومختلف في يمينه إن كان ممن يلحقه التهمة بالزيادة فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن وجبت عليه زكاته وسُكّره غض، ولم يعرف تقويمه كيف وجه إخراج زكاته، وإن أردنا تركه إلى أن ينضج ونأخذ منه، احتج صاحبه أنّه ينفق عليه من ماله الذي زكاه، أله حجة، ويطرح عنه يوم الزكاة ما أنفقه عليه من الذي زكاه؟ قال: إنّه يقوم الزرع عند محل زكاته إذا كان للتجارة، وإن أعسرهم؛ قسم الزرع(1)، وأخرج منه الزكاة ربع العشر، وكلما يخرج منه فيه الزكاة، وإذا تركه وغرم عليه، فما غرم عليه من دراهم زكاته؛ فهو محطوط عنه /72/ لا زكاة فيه، والقول فيه قوله مع يمينه فيما غرم على زرعه، والله أعلم.

مسألة: الإمام ناصر بن مرشد ?: في زكاة السّكر إن كان هذا الزارع نيته للتجارة؛ فالزكاة واجبة فيه(2) إذا حال عليه الحول، وإن كان الزارع من قبل عنده رأس مال وأنفقه في زراعة السكر ونيته للتجارة، فإذا حال حول زكاته؛ فعلى ما حفظنا من الأثر، إن شاء المصدق حاسبه بالدراهم التي غرمها في هذا الزرع، وإن شاء انتظر الزرع إلى أن ينضج، فيأخذ ربع العشر ممّا يحصد من الزراعة، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفيمن زرع سكرا للتجارة على الزجر، وغرم عليه من رأس ماله نصاب الزكاة، وصار يطعم الدواب التي يزجر عليها هذا السكر من غلة ماله، هل تؤخذ الزكاة من جملة هذا السكر، أم يسقط عنه بقدر طعام الدواب؟

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١١٬١٤٧ / ٣٦٬٧٥٥