الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٥قال: فالله أعلم، لا أحفظ في هذا شيئا، ولا سمعت أحدا من أهل العلم يفتي ويقول بحط(1) قيمة الطعام من جملة السكر قبل الزكاة كما قيل بسقوط كراء الأرض، والماء الذي له من جملة السكر قبل الزكاة، وسمعت من شيخنا العالم خلف بن سنان يقول: إنّه يعجبه إسقاط قيمة الطعام، ويراه مسقوطا قياسا على الماء والأرض، وأقول أنا على سبيل المشورة والمناظرة: إن ثبت الإسقاط لقيمة مائه وكراء أرضه، فأي /73/ شيء يمنع إسقاط قيمة طعام الدواب الذي من ماله، وكان قوام الزرع بهذه الدواب وقوام الدواب بالطعام، وللطعام قيمة وثمن كثير في مدة سنة، أو أقل أو أكثر، وكذلك القول في طعام الخيل المتخذ(2) للتجارة والعبيد وجميع الحيوان، وأقول أنا في هذا: يا معاشر المسلمين، لا يحسن إسقاط طعام هذا المذكور كما جاز، وحسن إسقاط كراء الأرض وقيمة الماء، وما الفرق بين هذا وهذا، فإن جاز، فجميع ما ذكرنا واحد، وإن لم يحسن؛ فالقول فيه واحد؛ لأن المعنى فيه متشابه، وإنما تكلفت هذا لأجل طلب الفرق وإيضاح الحق، وإلا فرأي أهل العلم والصدق أولى وأوفق.
وأقول أيضا: إذا ثبت في إطعام الدواب الإسقاط من التمر والقاشع والعلف وربطها، فمثله كراء المرجل الذي يطبخ فيه السكر، إذا كان المرجل ملك الزارع وكذلك الخشب الذي يصلح به العصير، إذا كان من ماله وما أشبه ما ذكرناه؛ لأن ما شابه الشيء ألحق به شبهه، وأمّا أنا فلا أقول في هذا شيئا قطعا، إلاّ على سبيل المشورة والمذاكرة، وقد كنت سألت شيخنا الفقيه خلف بن سنان
? عن هذا ومثله، فلم يره مسقوطا حتى كتبت بما عندي، وما حفظت عنه غفر الله له، فقال لي: أعجبني ما /74/ عندك في هذا، وصرت على ما رفعت عنه وقفت به كما كتبت به لكم، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وفيمن عنده رأس مال تجري فيه، فزرع (ع: فيه) الزكاة، فزرع به سكرا للتجارة، فحلَّ شهره الذي يزكي فيه رأس ماله، وبدأ بعصير السكر، وصار ينفق ويغرم أجرة على عصير السكر من رأس ماله، بعد محل شهره، وقبل أن يسلم زكاته، أيحسب عليه ما أنفق على عصير السكر، سواء كان قبل محل شهره أو بعده؟
قال: أمّا الذي غرمه قبل محل زكاته؛ فلا يحسب عليه، وإنما تؤخذ الزكاة ممّا حصل من السكر، وأمّا الذي غرمه بعد محل زكاته، فإن زاد في قيمة السكر معصورا عن قيمته فيما يقدر(3) ما أنفق عليه من دراهمه أو أكثر؛ لم يحسب عليه فيما يعجبني، وأخذت الزكاة من السكر، وإن كان لم يزد في قيمته معصورا عن قيمته قيما، وفعل ذلك برأيه من غير حجة على الجابي قبل أن يعصره؛ فيعجبني أن يحسب عليه ما أنفق عليه؛ لأنه(4) أنفق دراهم وجبت فيها الزكاة، ولم يحصل فيها نفع للزكاة، ومثل هذا ما أنفق التاجر على قصارة(5) ثيابه،
(1) ق: تحط.
(2) ق: المتخذة.
(3) ق: بقدر.
(4) زيادة من ق.
(5) والقَصَرَةُ القطعة من الخشب، وقَصَرَ الثوبَ قِصارَةً عن سيبويه، وقَصَّرَه كلاهما حَوَّرَه ودَقَّهُ، ومنه سُمِّي القَصَّارُ، وقَصَّرْتُ الثوب تَقْصِيرا مثله، والقَصَّارُ والمُقَصِّرُ المُحَوِّرُ للثياب؛ لأَنه يَدُقُّها بالقَصَرَةِ التي هي القِطْعَة من الخشب، وحرفته القِصارَةُ، والمِقْصَرَة خشبة القَصَّار، التهذيب: والقَصَّارُ يَقْصُر الثوبَ قَصْراً. لسان العرب: مادة (قصر).