قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٧

وصقالة(1) قرطاسه(2)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن تجب عليه زكاة الدراهم، فيستفيد سكرا مصلولا من بيدارته في شهره الذي يزكي فيه دراهمه، قبل أن يخرج /75/ زكاته، أعليه فيه زكاة أم لا؟ قال: إذا لم يغرم عليه شيئا من ماله من الدراهم أو من الذهب؛ لم يحمل حتى يبيعه بذهب، أو فضة، أو بشيء معلوم من العروض يريد به التجارة، بعد أن دخل وقت زكاته وقبل أن يخرجها، أو بقي شيء منها تركه على العمد من غير عذر، وأمّا إن كان غرم عليه شيئا من ذهب أو فضة، ونيته للتجارة؛ فيعجبني أن يزكي ما غرم على هذا السكر قبل أن يبيعه، إلاّ أن يكون نصيبه من السكر قيمته أكثر ممّا غرم عليه فيحسب قيمته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: قلت له: وإذا حصل لامرئ من زرع ما له حب كان من زجر أو نهر، وكان قد أخرج شيئا من رأس ماله، أيحمل عليه في زكاة الدراهم وجبت في الحب زكاة أو لم تجب، وكذلك القطن والقت وغير ذلك؟

قال: إن ذلك زرعه للتجارة ووجبت فيه زكاة الثمرة، ففي ذلك اختلاف؛ قول: يزكى زكاة الثمرة. وقول: يزكى زكاة التجارة. وقول: يؤخذ بالأوفر للزكاة، وأنا يعجبني من الأقاويل إن وجبت فيه زكاة الثمرة؛ فتؤخذ منه في تلك السنة

(1) الصَّقْلُ الجِلاء، صَقَلَ الشيءَ يَصْقُلُه صَقْلاً وصِقَالاً فهو مَصْقُولٌ وصَقِيلٌ جَلاهُ، والاسم الصِّقَالُ، وهو صاقِلٌ، والجمع صَقَلَةٌ. لسان العرب: مادة (صقل).

(2) والقَِرْطاس والقُرطاس والقَِرْطَس والقَرْطاس كله الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها. لسان العرب: مادة (قرطس).

١١٬١٤٩ / ٣٦٬٧٥٥