قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٨٠

ثبت(1) فيه زكاة الثمار (ع: التجارة)(2) على هذا القول، فإذا كان (ع: أخرج) منه زكاة الثمار؛ فلا زكاة فيه، وإن بقي هذا الحب حتى ينقل إلى تجارة، ويباع بذهب أو فضة، وهذا القول أحب إلي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي بيدار السكر إذا كان تجب عليه زكاة الدراهم، أو كان يزكي دراهم من قبل، ثم استفاد شيئا من السكر من بيدارته عند وجوب زكاته، هل يحمل على زكاته، أم حتى يبيعه ويصير دراهم؟ قال: لا يحمل عليه السكر الذي استفاده من بيدارته؛ حتى يبيعه ويصير دراهم قبل أن يسلم زكاته، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وعن السكر هل فيه زكاة إذا زرعه أحد في ماله وسقاه بمائه، وإن كان فيه زكاة فما مبلغ النصاب فيه، وكذلك اللوبيا، والحمص، والحلبة، والمنج، وجميع البقول، وكذلك الأشجار مثل الأمباء، والليموا(3)، والنارنج(4)، والصفرجل، والرمان، والزيتون، /79/ والجوز، وكذلك بقية الأشجار، هل في جميع هذا زكاة أم لا، وإذا طنيت غلة هذا الشجر، أيكون في الثمن زكاة، وكذلك السكر مثله أم لا، وإن كان ليس فيه زكاة بأي شيء سقطت؟ عرِّفنا ذلك. قال: فالزكاة ممّا أنزله الله مجمَلا، وبيانه في السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما بقي محتمل التأويل لزم فيه الاجتهاد في موضع فرضه، وجاز في

(1) ق: ثبتت.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: والليمون.

(4) ث: الناريج.

١١٬١٥٢ / ٣٦٬٧٥٥