الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٦رمضان ما يتم به ما تجب فيه الزكاة، هل تلزمه الزكاة؟ قال: معي أنّه ما(1) لم يحل عليه حول بعد؛ ما تجب فيه الزكاة.
مسألة: ومن غيره: وآخر هذه المسألة في كتاب المنهج: فإنه ما لم يحل عليه حول بعدما تجب في ملكه الزكاة؛ فلا زكاة عليه، ولو ملك في بعض الحول ما تجب فيه الزكاة.
(رجع) مسألة: وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة في التمر، فأطنى من ماله في تلك السنة، ولم يخرج زكاته، فأذهب الدراهم مع الزكاة منها، ولم يزك، ثم كان يستفيد بعد ذلك، هل عليه في هذه الفائدة زكاة ما لم يخرج الزكاة، أم لا يكون عليه في ذلك زكاة، إذا لم يكن تجب عليه في الفائدة نفسها زكاة؟ قال: معي أنّه إن كان إنما ذلك من قبل /96/ الفائدة؛ فليس عليه زكاة في الفائدة، كانت قليلا أو كثيرا، إذا كان من قبل [تلك ذلك](2) الزكاة.
وقال غيره: وجواب هذه المسألة من كتاب المنهج: أنّه لا زكاة عليه في الفائدة، إذا ترك الزكاة من قبل زكاة التمر، وليس ترك زكاة التمر يوجب الزكاة في الفائدة لزكاة النقود.
(رجع) قلت له: أرأيت إن كان ذلك من زكاة الورق، والمسألة بحالها، هل تجب عليه في الفائدة زكاة؟ قال: معي أن عليه في الفائدة الزكاة مع الزكاة الأولة التي وجبت عليه.