الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٩الحول»(1)، وعلى قول من يقول بالزكاة في الفائدة إذا كان باقيا شيء من الزكاة، زكاة الورق، يقول: لو باع من بقي عليه شيء من الزكاة /99/ من أصله أو أطنى طناءً، فأخرج جملة زكاة الطناء؛ حملت دراهم الطناء إذا كانت عند زكاة وقت ورقه أيضا، ما لم يقطع الزكاة قبل ذلك.
مسألة: ومنه: وقال أبو سعيد ?: إذا كان للمرء مال يزكيه من ذهب أو فضة، أو ماشية، وقد حال عليه الحول، وهو تجب فيه الزكاة؛ فعليه الزكاة إذا حال حوله، وفيما استفاد من مثله بأي الوجوه استفاده من ميراث، أو شراء، أو هبة، أو وجه من الوجوه، أو ربح من تجارة، أو نماء(2) في المواشي؛ فكل ذلك سواء معهم، وتجب عندهم في جميع الفائدة الزكاة إذا استفادها، وصارت ملكا له فيما تجب فيه الزكاة، أن لو كان غير فائدة قبل الحول، أو بعد الحول، قبل أن يزكي؛ كل ذلك سواء، وعندهم فيه الزكاة.
وقال أبو عبد الله ?: تحل الزكاة على الرجل من الشهر الذي استفاد فيه المال، إلى أن يدخل ذلك الشهر.
مسألة: ومنه: وسئل أبو سعيد ? عمّن له مال تجري فيه الزكاة، وإذا نقص زكاته من ماله ذلك في حوله الذي عوّد يزكي فيه، ثم تلف ماله كله مع الزكاة الباقية فيه، ثم استفاد مالا لا تجب فيه الزكاة إلا(3) أن يحمل عليه الزكاة
(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، رقم: 1792. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الزكاة، رقم: 1573؛ والترمذي، أبواب الزكاة، رقم: 631.
(2) هذا في ث. وفي الأصل، ق: بماء.
(3) ق: إلى.