الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٠الباقية عليه من المال الأول، هل عليه زكاة في ذلك إذا حال حوله الذي عود يزكي فيه؟ قال: لا يبين لي ذلك؛ لأن ذلك /100/ عليه وليس له.
قيل له: وإن كانت الزكاة قائمة بعينها قد ميزها من ماله، ثم تلف المال، ثم استفاد فائدة إن حمل عليها الزكاة المميزة من المال الأول، وجب فيها وفي الفائدة الزكاة، وإن لم يحملها لم تبلغ فيها الزكاة، هل عليه زكاة في الفائدة إذا حال حوله الذي يزكي فيه، ويكون بمنزلة ما يبقى من المال الذي تجب فيه الزكاة من قبل؟ قال: إذا كانت من المال؛ فهي منه، ما لم ينفذها؛ لأن الزكاة مضمونة عليه، وهذا مال له وتجب عليه فيه الزكاة إذا استفاده قبل انقضاء وقت زكاته.
قيل له: فإن حال حوله وماله تجب فيه الزكاة فلم ينفذها، وقد ميزها حتى حال حول ثان، فأنفذ زكاة الحول الثاني، ولم ينفذ الزكاة الأولى المميزة، ثم تلف ماله كله، ثم استفاد قبل الحول ما تجب فيه الزكاة، إن حمل الزكاة الأولى عليه، وإن لم يحملها، لم تجب في ماله الزكاة؛ قال: عليه الزكاة؛ لأن الزكاة التي ميزها ولم ينفدها هي مال له حتى ينفدها.
قيل له: أرأيت إن كان عنده مائتا درهم يزكيها كل سنة في شهر معروف، فحال حوله ولم يزك حتى خلا(1) أشهر بعد حوله، واستفاد في تلك الأشهر فائدة، هل عليه أن يحملها على المائتين، ويزكي الجميع ما لم ينفد زكاة المائتين؟ /101/ قال: هكذا عندي أنّه قيل.
(1) ق: حلا.