الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٩العشر. وقال أبو الحواري ?: إن كانت الحبوب من الزراعة؛ فلا زكاة فيها غير زكاة الثمار عند حصادها، وإن كان من سلف، أو دين، أو شراء للتجارة؛ زكاه كل سنة. انتهى.
مسألة: أرجو أنّه عن بشير بن محمد بن محبوب: وسألته عمّن كان معه مال تجب فيه الزكاة، ثم جعله في منزله حتى حالت السنة عليه، أيعود يزكي ما دام معه، أرأيت إن كان حبا أو مثله، فحبسه حتى حالت عليه السنة الثانية، أيجب عليه فيه الزكاة؟ قال: أمّا الحبوب؛ فلا تجب عليه فيها زكاة في السنة الثانية، وأمّا العين والورق؛ فإنه يجب عليه ما كان في يده، والتجارة إذا كانت في المتاع؛ يقوّم المتاع، فإذا وجبت فيه الزكاة؛ أخرجت منه. /111/ قال أبو الحواري ?: إن كانت الحبوب من الزراعة؛ فهو كما قال، وإن كان من غير زراعة يريد بها التجارة؛ زكاها كل سنة.
مسألة: أحسب أنّها عن محبوب بن الرحيل (خ: [أنّها عن](1) محمد بن محبوب بن الرحيل ?) وقال في رجل أطنى ماله، أو داس زراعته فأخرج زكاته، ثم باع الحب بدراهم، وحلت زكاة دراهمه: إنّه ليس عليه في الذي خرج صدقة ثمرة نخله، أو ثمره بره شيء(2) حتى تحول السنة، ثم يخرج من تلك الدراهم، وأكثر القول عندنا أن هذا يحمل على الورق إذا جاء وقت زكاة الورق، وبه آخذ(3).