الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٠ومن غيره: وفي المنهج: وهذا القول عندي أصح؛ لأنه من الفائدة التي أوجب الفقهاء فيها الزكاة. (رجع) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: لعلها عن ابن عبيدان: وإذا كان(1) [عند رجل](2) مائتا درهم، ولم يزكها عشر سنين؛ فقول: عليه الزكاة لما مضى من السنين ولو كان في الإخراج استفراغ الجميع. وقول: عليه زكاة سنة واحدة، وبهذا القول الآخِر أعمل وأفتي، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا الذي يسلم(3) الزكاة، وبقي عليه نصف صدقة(4)، ثم استفاد فائدة؛ فعليه الزكاة في الفائدة على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أطنى ماله نسيئة بكذا كذا /112/ لارية، ويبلغ فيه نصاب الزكاة، ولم يخرج زكاته إلى أن حال شهره الذي يزكي فيه دراهمه، إن عليه زكاة الثمرة وهي العشر، إذا كان المال يشرب من النهر، ثم ما بقي من الدراهم بعد إخراج زكاة الثمرة فيها زكاة الدراهم ربع العشر، على القول الذي نعمل عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إن فائدة كل سنةٍ محمولةٍ على السنة التي استفاد فيها مَن سأصف لك معنى هذه المسألة؛ في رجل بلغ عنده نصاب الزكاة في أول يوم من شهر جمادى الأولى، ثم حَوَل عليه حول في نصابه، فلم يزكه في أول يوم من