قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١١١

شهر جمادى الأولى، ثم حال عليه حول، وهو أول يوم من شهر جمادى الأولى، ثم باع ماله يوم ثاني من شهر جمادى الأولى، أو بعد ذلك؛ فعليه زكاة سنتين في نصابه الأول، ويسقط من نصابه زكاة السنة الأولى إذا زكاه للسنة الأولى، وأمّا ثمن المال فعليه زكاة سنة واحدة، [فافهم ذلك](1) والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل تجب عليه زكاة دراهمه في شهر ذي الحجة، وجعله كله وقتا له، ثم قدم زكاته، وسلمها في شهر ذي القعدة، ثم استفاد فائدة بعدما سلم الزكاة، استفادها في آخر شهر ذي القعدة، أو ذي الحجة، أعليه في الفائدة زكاة أم لا؟ قال: أمّا إذا استفاد فائدة في شهر ذي القعدة؛ /113/ فعليه في الفائدة الزكاة، وإن استفادها في شهر ذي الحجة؛ فلا زكاة عليه في الفائدة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن سلم زكاة دراهمه في وقت معروف، فسلمها ونسي شيئا من الدراهم لم يسلم زكاتها، وقد كان استفاد فائدة، أعليه زكاة في الدراهم التي نسيها، وزكاة الفائدة؟ قال: لا زكاة عليه في الفائدة من أجل ما نسي من الدراهم على القول المعمول به من رأي المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفيمن اشترى بضاعة للتجارة بمائتي لارية، ثم رخصت البضاعة حتى صارت تسوى خمسين لارية، وحل شهره الذي يزكي فيه من قبل، وليس له رأس مال سواها، أعليه فيها زكاة، وإن استفاد ما يتم به النصاب بعد مضي شهره الذي يزكي فيه من قبل، أتحمل الفائدة على ثمن بضاعته على هذه الصفة أم لا؟ قال: في هذا اختلاف؛ قول: العمل على ما اشترى به من

(1) زيادة من ق.

١١٬١٨٣ / ٣٦٬٧٥٥