الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٥مسألة: وعن الرجل يبيع ويشتري في زمان القيض، فحصل له تمر، أعليه فيه زكاة أم لا؟
الجواب: فلا زكاة عليه إلاّ في رأس ماله يحسبه إن كان نصابا، والله أعلم.
مسألة من كتاب أبي جابر: والتاجر يقوّم عليه كل شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير قيمة وسطة على سعر البلد الذي هو فيه، ويترك له من الطعام ما يقول أنّه يكفيه، ويكفي من يعول إلى ثمرة أخرى.
كذلك عن أبي علي ? قال: وأمّا الكسوة؟ فقال: ليس عندنا فيها شيء، وإن لم يكن عنده طعام ولم تكن إلاّ دراهم وعروض؛ لم يترك له من ذلك لنفقته شيء إلاّ أن يقول أنّه يحبس شيئا من الثياب التي في يده لكسوته، أو شيئا من العبيد لخدمته، أو شيئا من الدواب لضيعته، والمتاع لبيته(1)، فكلما قال أنه يحبس عن التجارة قبل وقت زكاته أو بعده ما لم يكن إخراج الزكاة؛ فلا زكاة عليه فيه، ويؤدي الزكاة ممّا بقي، فإن أراد بعد ذلك أن يرد ما حبس ويدخله في التجارة؛ فلا زكاة عليه فيه حتى يجيء /118/ وقت زكاته من قابل.
مسألة: ومن غيره: ومن أخرج نفقته ونفقة عياله طعاما، ثم جاء شهره الذي يزكي فيه دراهمه؛ إنّه لا يخرج من ذلك الذي نحاه زكاة، ولا يحمله على حاله (ع: ماله) [في هذا](2) الطعام، وأمّا الدراهم إذا نحى نفقة ستة دراهم وجاء شهره؛ إنّه يحمل ما نحاه من الدراهم لنفقته على ماله، ويخرج منه الزكاة، وفرق بين الدراهم والطعام.