قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٦

(رجع) مسألة: وقال محمد بن محبوب ?: في يد رجل أرض يأكلها، وأقام البينة على مأكلته إياها، والأرض فيها ما قد فنى، وفيها ما باق، وأقام رجل البينة أن أصلها كان له، وليس مع الذي يأكل المال أصل شري، ولا غيره إلاّ بمأكلته، وإن شهد له شاهدا عدل أن هذه الأرض والنخل كانت له، أو لابنه ولا يعلمانه، ولا والده؛ أزالا عنهما هذا المال بوجه من الوجوه؛ فإن النخل والأرض ثابتة له، ولا يلتفت إلى مأكلة الذي في يده هذه النخل والأرض، إلاّ أن يحضر بينة عدل عليها بشري أو هبة منه، أو شهد له الشاهدان أنّه يأكل هذه الأرض، والنخل ويدّعيها، وهذا أو والده [إنما كان](1) إنما شهد الشاهدان بالمال لوالده، وهو عالم بدعواه لا يغير ذلك ولا ينكره، فإذا أقام شاهدا عدل شيئا ممّا وصفت /119/ لك؛ كان أولى بما في يده ومأكلته.

مسألة: وعن رجل عنده رأس خيل يريد به التجارة، أعليه أن يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج منه الزكاة أم لا؟

الجواب: فنعم، يقوّم إن يكن له تجارة، أو كان هو يبلغ النصاب، والله أعلم. وكذلك إن قعد عنده أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، وحضره وقت زكاته، أعليه أن يقومه؟ فنعم عليه، والله أعلم.

ومن غيره: ويوجد عن أبي علي ? أنّه قال: والتاجر يترك له من الطعام نفقته، ونفقة عياله إلى ثمرة أخرى.

(رجع) مسألة من الزيادة: من بعض كتب المتأخرين: وما تقول شيخنا في هذه المسألة وجدتها في جزء الزكاة من المصنف، وهي هذه بعينها على نسق

(1) زيادة من ق.

١١٬١٨٨ / ٣٦٬٧٥٥