قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٩

مسألة من كتاب منهج الطالبين: وفي رجل أخرج زكاة ماله حتى بقي عشرة دراهم، ثم استفاد /122/ مالا آخر واستنفق جزءا من ماله؛ فقال أبو عبد الله: يحسب ما استنفق وما استفاد، ثم يخرج زكاته إذا بقي من الزكاة معه شيء. وقيل: ولو أخرج زكاة ورقه، وبقي عليه درهم واحد من الزكاة، ثم أخذ من غلة ماله أربعين درهما، أو تسعة وثلاثين درهما، فأنفقها(1)؛ إن عليه الزكاة فيها.

قال أبو سعيد: وهذا إذا بقي عليه شيء من الزكاة لم يؤده.

(رجع) مسألة: ومن غيره: وسئل عن رجل كان معه مال يزكيه، ثم تركه حتى ذهب ذلك المال، وبقي في يده شيء منه، ثم استفاد مالا آخر بعد سنة أو سنتين، وقد بقي معه شيء من الأول؛ فعليه أن يخرج الزكاة في وقت زكاة المال الأول الذي كان يزكيه.

ومن غيره: تعرض هذه المسألة على نسختها، وينظر فيها: قال: وقد قيل: إذا حال عليه وقت زكاته، وليس في يده من المال ما تجب فيه الزكاة؛ فقد انقطع وقته ذلك، وليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول منذ ملك ما تجب فيه الزكاة، وتبقى في يده حتى يحول عليها حول، وفي يده ما تجب فيه الزكاة، وقد انقطع وقته ذلك، وهذا كأنه مال مستفاد كله (خ: مبتدأ).

مسألة: ومن غيره: قال سليمان بن الحكم: فيمن يؤدي الزكاة من الذهب والفضة، ثم انقطعت عنه الزكاة سنين، وقد بقي في يده من ذلك المال /123/ الذي كان يؤدي منه الزكاة عشرة دراهم أو أقل، ثم استفاد مالا وصار في يده؛ فعليه أن يعطي الزكاة في الشهر الذي كان يعطي من قبل.

(1) ق: فالفقهاء.

١١٬١٩١ / ٣٦٬٧٥٥