الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢١قلت: ولو استفاد قبل شهره الذي عود يزكي فيه هذه الفائدة بعشرة أيام أو يوم، ولم يكن عليه زكاتها إذا حال حول على قول من يقول إن فيها الزكاة؛ قال: هكذا معي أنّه إذا كان شهر معروف، أو يوم معروف يزكي فيه فيما (ع: قد)(1) اتخذه وقتا، فإذا استفاد ما تجب عليه فيه الزكاة قبل حول شهره أو يومه بيوم أو ساعة؛ فمعي أن عليه الزكاة إذا دخل يومه أو شهره على قول من يقول بذلك، ولا يعجبني أن يكون عليه الزكاة؛ حتى يحول عليه الحول مذ ملك الآخِر، إذا كان قد انقطع المال الأول.
قلت له: فإن استفاد الفائدة التي تجب فيها الزكاة في أول دخول شهره أو يومه، هل يلحقه الاختلاف؟ قال: هكذا معي على قول من يقول بذلك.
قلت له: فإن استفاد الفائدة في آخر يومه، هل يكون مثل /125/ أول اليوم؟ قال: [ … ](2)
قلت له: فإذا زكى دراهمه التي تجري عليها الزكاة في شهره، ثم تلفت كلها في السنة بعد شهره، حتى بقي منها أربعون درهما قبل أن يحول عليه يومه، أو شهره استفاد ما يجب عليه فيه الزكاة، هل عليه زكاة الفائدة؟ قال: قد قيل: عليه الزكاة، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قلت له: أرأيت إن بقي من الأولة شيء قليل، ثم استفاد قبل يومه أو شهره، هل عليه زكاة الفائدة في يومه، أو شهره الذي عود يزكي فيه قبل أن يحول الحول على الفائدة مذ ملكها؟ قال: معي أنّه قد قيل: عليه الزكاة في الفائدة في وقت