الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٢ما عود يزكي. وقيل: ليس عليه ذلك حتى يحول على الفائدة حول مذ ملكها ما لم يكن بقي من الدراهم الأولة أربعون درهما كما وصفت لك.
قلت: فهل عليه زكاة في بقية الدراهم الأولة إذا حال عليه يومه الذي عود يزكي فيه، إذا كان في يده ما تجب فيه الزكاة على قول من يقول: إنّه ليس عليه زكاة الفائدة حتى يحول عليها حول وهي في يده؟ قال: لا يبين لي ذلك.
مسألة: وسألته عن رجل زكى ورِقه في شهره الذي عود يزكي فيه، ثم تلفت دراهمه في شهره بعد أن زكاه، أو بعد الشهر في السنة، ثم استفاد ما تجب فيه الزكاة، ثم تلفت، فلم يزل كذلك يستفيد /126/ ما تجب فيه الزكاة ويتلف، حتى حال شهره وليس في يده شيء، ثم استفاد ما تجب فيه الزكاة في آخر شهره في آخر يوم منه ما تجب فيه الزكاة، هل عليه زكاة في الفائدة؟ قال: معي أنّه(1) إذا انقطع ماله كلّه الذي كان تجب فيه الزكاة، ولم يبق منه شيء؛ إن وقته قد انقطع في بعض ما عندي أنّه قيل، وأحسب أنّه قد قيل: إذا استفاد قبل محل وقته ما تجب فيه الزكاة، فهو وقته ما لم ينقض(2) الوقت، وعلى معنى هذا القول ما لم ينقض(3) الوقت الذي قد جعله وقتا له متعمدا فيه كله إخراج زكاته فيخرج عندي أنه سواء في أوله أو آخره مالم ينقض وقت زكاته.