قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٨

قال غيره: نعم، على قول من يذهب إلى أن ما أخرجه من يديه على الأصل من بقاء؛ حتى يصح كون ذهابه عليه، وأمّا على رأي من يرخص في تأخير زكاته حتى يصح بقاؤه، أو في مقدار ما يبلغ فيه بالذي هو في يده بعد وإلاّ دون المبلغ، ولا شيء في ذلك.

(رجع) مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وإذا كانت دراهم لأحد قد جرت فيها الزكاة، ولها حد معروف، ثم تلفت قبل أن تبلغ الحد، ثم استفاد فائدة بعد أن جاوز حد زكاته؛ فلا زكاة عليه في الفائدة ولا فيما يبقى من الأولى؛ حتى يحول عليها الحول الثاني إذا كانت الفائدة ودراهمه الأولى تبلغ نصاب الزكاة، وإن دخل وقت زكاته قبل أن تتلف الدراهم، ثم تلفت بعد أن وجبت عليه زكاتها، فلم يخرجها إلى أن استفاد الفائدة؛ فإن زكاة الفائدة تلزمه عندي مع زكاة دراهمه الأولى إذا كان وقوفه عن إخراجها من غير عذر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: تركت السؤال.

الجواب: إن كان معناك سلم زكاة ما عنده /133/ من النقد، ولم يسلم زكاة الدين الذي لم يحل، ثم استفاد فائدة، فإن كان استفادها، وقد حل دينه، ولم يخرج زكاته التي لزمته فيه؛ فإن زكاة الفائدة من الذهب والفضة تلزمه على القول الذي يعمل به، وإن كان استفادها قبل أن يحل دينه؛ فلا زكاة عليه فيها؛ لأنه معذور في تأجيل زكاة الدين الذي لم يحل؛ حتى يحل على القول الذي نعمل به.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن بقي عليه من زكاة دراهمه فلس واحد، واستفاد فائدة جليلة، أعليه زكاتها أم لا؟ قال: إذا كان في الفلس

١١٬٢٠٠ / ٣٦٬٧٥٥