قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٣١

الزكاة، فإن زاد ما دون الأربعين؛ فلا زكاة فيه حتى يصل الأربعين، فإن زاد على الأربعين؛ فلا شيء فيه حتى يصل الأربعين.

مسألة: ومنه: ومن دخل وقت زكاته وباع شيئا ممّا لا زكاة نسيئة /136/ قبل إخراج زكاته أهو فائدة، ويلحقه الاختلاف في تسليم الزكاة عنه كما قيل في الديون الآجلة؛ قول تؤخذ منه الزكاة عاجلة. وقول بعد حلوله، ولابد من تسليم الزكاة عنه على أحد القولين على قول من يجعل الزكاة في الفائدة.

الجواب(1): يجري في مثل هذا الاختلاف، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وما الذي تعملون(2) عليه سيدي فيمن وجبت زكاة دراهمه، وباع حبا أو تمرا من ماله قد زكاه في وقته ذلك زكاة الثمرة، أعليه أن يزكي قيمته مع دراهمه الأولة على هذه الصفة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا باع أو أطنى قبل محل زكاته، أو بعد بقاء شيء من زكاته بعد محلها عليه قبل إنفاذها كلها، فكل فائدة استفادها من مثل ما ذكرت، وغيره عليه زكاته في عامة قول فقهاء المسلمين فيما عندنا، والله أعلم.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم، إن هذا لأكثر ما فيه من الرأي، وعسى أن يكون هو المراد من الشيخ بعامة القول [لا كله](3)؛ فإنّه ممّا يختلف بالرأي في ذلك.

(1) ق: مسألة.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يعملون.

(3) ق: كله. ث: أكله.

١١٬٢٠٣ / ٣٦٬٧٥٥