الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٦(رجع) مسألة وجدتها في رقعة: وهي فيمن سلم زكاته قبل وقتها، واستفاد فائدة قبل زكاته بعد التسليم، أعليه زكاة الفائدة أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف؛ وعندي لا ترفع عنه زكاة الفائدة.
مسألة: ومنها: فيمن له مائتا درهم وحال عليها الحول، ولم يخرج زكاتها، ثم تلفت جميعها قبل أن يخرج زكاتها، ثم استفاد بعد ذلك فائدة؛ ففي وجوب الزكاة عليه في الفائدة اختلاف؛ وفي المستقبل قول: زكاتها على ما كانت، ولو لم يبق من الأولى شيء. وقول: حتى يبقى منها شعيرة. وقول: درهم. وقول: أربعون. وقول: مائتا درهم. وقيل: ولو مضت عليه أحوال ثم استفاد الفائدة فشهره الأول، وإن لم يبق من الأولى شيء.
مسألة: ومن جواب الشيخ عدي بن سليمان الذهلي: وفيمن دخل شهره الذي يزكي فيه دراهمه، ولم يتخذ منه يوما معلوما، واستفاد فائدة من بيع حب أو تمر، قدر زكاة الثمرة وأنفذ قيمته في دين عليه، وذلك بعد دخول شهره قبل أن يخرج زكاة /142/ دراهمه(1)، وقبل انقضاء شهره، هل عليه زكاة هذه الفائدة التي قضى بها دينه على هذه الصفة أم لا، وكذلك جميع ما ينفقه من رأس ماله، أو من فوائده بعد دخول شهره قبل انقضائه، وقبل تسليم الزكاة، ما القول في جميع ذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: فالذي معي على معاني ما وجدته وحفظته من آثار المسلمين من أصحابنا ?: أنّه إذا استفاد شيئا من الفوائد بعد أن دخل شهره الذي يزكي فيه دراهمه، وأتلف هذه الفوائد التي استفادها بعد دخول
(1) ق: درهمه.