الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٩يحول عليه حول مذ قبضه. وقول: عليه زكاة للسنين الماضية، واختلف أهل هذا القول؛ فقول: يؤدي لما مضى من السنين على جملة النصاب الذي في يده حتى تمضي السنون. وقول: يسقط كل سنة ما نقص من إخراجه؛ لأنهم قالوا: لا زكاة في الزكاة. وفي ذلك قول ثالث: إذا صارت الدراهم بحد ما لا زكاة فيها من الإخراج؛ فلا زكاة في ذلك. وفي ذلك قول رابع: إذا صارت الدراهم أربعين درهما؛ /145/ فلا يؤخذ منها شيء؛ لأن ما بعد ذلك كسور، والزكاة لا تؤخذ كسورا، والله أعلم.
مسألة من جواب صالح بن سعيد: فيمن عليه زكاة من طناء ماله، وعزلها قبل دخول شهر زكاة نقده، ودخل شهره الذي يزكي فيه؟
الجواب: في ذلك اختلاف؛ قول: تمييزه لها ليس بشيء، وهي محمولة على دراهمه في الزكاة. وقول: لا تحمل؛ ميّزها، أولم يميزها. وقول: إن ميزها لم تحمل(1)، وإن لم يميزها حملت، والله أعلم.
مسألة: ورجل زكاته في شهر الحج، وباع حبا، أو تمرا، و(2) أطنى نخلا من قبل شهر الحج، وقد أخرج زكاة الزراعة والنخل عند حصادها، أتحمل دراهم الطناء، وثمن الحب على زكاته في شهر الحج أم لا؟
الجواب: عليه الزكاة في الجميع من طناء نخل، أو بيع حب، أو رثة، أو غير ذلك، والله أعلم.