قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤١

الجواب: عليه زكاة ما أتلفه من ماله بعد دخول وقت زكاته، وما بقي من ماله، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: وفي رجل له نقد يزكيه في شهر معلوم، فحلّ شهره ذلك قبل محل دينه، فلما حل أخذ به بضاعة وباعها إلى أجل، فجاء أيضا وقت/147/ زكاته قبل وجوب ثمنها، فلم يزل على ذلك، كيف أخذ الزكاة منه؟ قال: الخيار للجابي في ذلك، إن شاء قبض منه إذا حل شهر زكاته قيمة البضاعة، وإن شاء(1) أخذ من الدين يوم يحل هكذا في كل سنة، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

١١٬٢١٣ / ٣٦٬٧٥٥