الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٧دراهم لا يقع فيها زكاة؛ فليس عليه إلاّ زكاة سنة، إلاّ أن يكون معه تمام المائتين بعد إخراج الخمسة دراهم.
ومن غيره: قال الذي حفظنا عن أبي سعيد محمد بن سعيد في هذا اختلافا؛ قال من قال: إنّه إذا ترك زكاة المائتين سنين كثيرة، /153/ إنّه ليس عليه إلاّ زكاة حول واحد. وقال من قال: عليه زكاة الأحوال التي لم يزكها، ولو نقصت عن المائتين واستفرغتها الزكاة جملة؛ لأن الزكاة متعلقة فيها لم تخرج، والله أعلم بالعدل، انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيمن تجب عليه زكاة الورق (ع: وله) دين على من لا مقدرة له على قبضه منه؛ من أجل عسره، فأخر زكاة ذلك الدين إلى بعض من الأشهر أو السنين، ثم إنّه بعد ذلك اقتضى ممن له عليه [ … ](1) والعروض بحقه الذي عليه له بأكثر من قيمة ذلك الشيء خوف ذهاب حقه؛ لأنه على معسر، كيف يلزمه زكاة ما اقتضاه (ع: بالقيمة) التي أخذ بها هي أصل الحق، أم يخرج عنه بقيمته كما يسوى يوم أخذه، وليس عليه زكاة فيما نقص من قيمته عن القيمة التي اقتضاه بها؟ عرفنا.
الجواب: إن الذي عندي وأراه في هذا عليه زكاة ما قبض بقيمته يوم قبض، وإن شاء ربع عشر ما قبض.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: والوالد إذا أخذ من مال ولده الذكر أو الأنثى شيئا (ع: من الدراهم)، وأبى أن يرده عليه، واستحيى
(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة.