قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٩

الجواب -وبالله التوفيق-: في وجوب الزكاة عليه فيما ذكرته من تصديقه اختلاف عندنا؛ /155/ وعلى قول من لا يسقط الدين قبل الدين يلزمه إياها، والله أعلم.

قال غيره: ولعل هذا أن يصح لمن قاله في موضع ما يكون له الرد على من ضمن عنه ما أخذه له(1)، وإلاّ فلا شيء [عليه؛ لأنه لا شيء](2) له به؛ تطوع على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وإذا قعد أحد ماله قعادة جائزة عند المسلمين بدراهم مؤجلة إلى حصاد الثمرة؛ فهي بمنزلة الدين الآجل، ويعجبني في الدين الآجل إذا جاء وقت زكاة صاحبه وهو لم يحل، أن تؤخر زكاته إلى حلوله؛ إن وجبت فيه الزكاة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن افتدت منه زوجته بمائتي لارية فضة، تسلمها إليه بعد سنة، على أن يبرأ لها نفسها برآن الطلاق، وحل الأجل، وقبض منها مائتي لارية، أتجب عليه فيها الزكاة حين قبضها أم لا زكاة عليه فيها؛ حتى يحول الحول بعد القبض؟ قال: إن كانت هذه المائتان وجبت له عليها مذ خالعها؛ إلا أنّها تحل له عليها إلى سنة، ففي ذلك اختلاف؛ قول: تلزمه فيها الزكاة إذا حلت بعد أن حال عليها الحول في أجلها. وقول: حتى يحول الحول مذ حلت وهي في ملكه، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١١٬٢٢١ / ٣٦٬٧٥٥