قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٢

مجهولا منتقضا أن لو نقضه أحدهما أو كلاهما؛ فلا زكاة عليه في هذه الدراهم على صفتك هذه، أعني البائع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن راشد الريامي: وأمّا الذي حل وقت زكاته وكان عنده شيء قليل في يده ممّا لا تجب فيه الزكاة، وله دين إلى أجل، والجميع تجب فيه الزكاة؛ فإنه يزكي الذي في يده، ثم بعد ذلك يزكي عن الحق إذا حل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فيمن قدم تسليم زكاته إلى الإمام أو عامله قبل محل وجوبها عليه، ثم استفاد شيئا من المال قبل حول حوله؛ ففي وجوب الزكاة في الفائدة على هذه الصفة اختلاف، والله أعلم.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: في رجل له دين إلى سنة ممّا تجب فيه الزكاة، هل تجب /159/ عليه زكاته عند وجوبه، أم تجب عليه زكاته إذا حال عليه الحول بعد وجوبه ومحله؟ قال: إن كان من قبل له مال يزكيه في شهر معلوم؛ فإنه يزكي دينه هذا؛ قول: في شهره؛ وقول: إذا حل وأمكنه؛ قبضه، وإن لم يكن له من شهر يزكي فيه ماله؛ فإنه إذا ملك من المال بقدر ما تجب فيه الزكاة؛ فعليه أن يزكيه إذا حال عليه حول، وهو نصاب تامٌّ في ملكه في أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: في رجل عنده ما تبلغ فيه الزكاة من الورق، وله حق على رجل مفلس، وكان يزكي الذي في يده من المال، ثم إنّه أنفذ شيئا ممّا في يده وبقي له ما لم(1) تجب عليه فيه الزكاة، إلاّ أنّه إذا حمل عليه الحق الذي على

(1) زيادة من ق.

١١٬٢٢٤ / ٣٦٬٧٥٥