قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٤

مسألة: ومنه: والتاجر إذا اقتعد دكانا من السوق يحسب قيمة قعادته مع نقده أم لا؟ قال: إن كان ليقعد فيه للبيع والشراء؛ فلا زكاة عليه فيه، وإن كان للربح؛ ففيه الزكاة، والله أعلم. /161/

مسألة: الصبحي: ومن وجبت عليه زكاة نقده، وبعد لم يخرجها، وأقر له أحد أن عليه له ضمانا لا يعرفه كذا وكذا، وقضاه شيئا عما عليه له من الضمان، وهو لا يدري أن له على هذا ضمانا، أعليه زكاة ما قضاه إياه على هذه الصفة بقيمة أم لا، كان الضمان من جنس ما تجب فيه الزكاة أو لا، تجب فيه كان ممّا يحكم فيه بالمثل أو بالقيمة؟

الجواب: أمّا إذا أقر له بشيء من النقود كالدراهم والدنانير؛ فعليه الزكاة إن قدر على قبضه، ولو اقتضى به عرضا، وإن كان ما أقر له به من العروض؛ فلا زكاة عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ولعل الأول ممّا يختلف فيه إذا لم يقبضه، ولا قبض شيئا عنه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أرأيت إذا أقر أن عليه له ضمانا، وأراد منه البرآن، فأبرأه على هذه الصفة، أعليه شيء من قبل الزكاة أم لا، اعترف له بضمان معروف أو لا يعرف ما عدده، ولما صفته، أو كان الضمان دراهم، أو ممّا يحكم فيه بالقيمة؟ أفتني بجميع هذه المعاني.

الجواب: إذا أبرأه ممّا فيه الزكاة من الذهب والفضة؛ فعليه الزكاة، وإن كان من غيرهما فلا زكاة عليه فيه.

١١٬٢٢٦ / ٣٦٬٧٥٥