قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٧

مسألة: ومن الأثر: ومما يوجد عن جابر عن ابن عباس في الرجل يستقرض وينفق على أهله وعلى ثمرته، قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيعطيه ثم يزكي ما بقي، وقال ابن عباس: يقضي ما استقرض على الثمرة من الثمرة، ثم يزكي ما بقي.

قال غيره: وفي المنهج: قال: يوجد عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الرجل يستقرض وينفق على أهله وعلى ثمرته، ويبدأ بما استقرض فيؤديه، ثم يزكي ما بقي، وكذلك قال ابن عمر: يقضي ما استقرض على الثمرة من الثمرة، ثم يزكي ما بقي منها.

(رجع) مسألة: وحفظت عن أبي إبراهيم: فيمن استرفد(1) لقضاء دينه فأرفد، فلما قضى دينه بقي من الرفد شيء؛ قال: ما بقي من الرفد إن عرف القوم الذي أرفدوه؛ فليرد عليهم، وإن لم يعرفهم أعطاه في قضاء مديون، أو يفرقه على الفقراء.

قلت له: /165/ فهل يحل له أكله؟ قال: لا؛ لأنه أرفد لقضاء دينه، ولكن إذا أرفد قال(2): "هذا لي"، فقال من أرفده: نعم، كان كذلك.

وعنه فيما أحسب: وعن المكاتب إذا استرفد ليعطي في مكاتبة، فبقي على مكاتبته شيء ممّا أعطى؛ قال: يعطيه مكاتبا آخر.

(1) الرِّفْد بالكسر العطاء والصلة، والرَّفْد بالفتح المصدر رَفَدَه يَرْفِدُه رَفْداً أَعطاه، ورَفَدَه وأَرْفَده أَعانه، والاسم منهما الرِّفْد، وترافدوا أَعان بعضهم بعضاً، والمَرْفَدُ والمُرْفَدُ المعونة. لسان العرب: مادة (رفد).

(2) زيادة من ق.

١١٬٢٢٩ / ٣٦٬٧٥٥