قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٩

لذلك، فإذا حالت عليها سنة، ولم ينقض بيعه وشراؤه عن قيمة مائتي درهم؛ فعليه فيها زكاة البيع والشراء، والدرهم(1) في عمل والدي ثلثا مثقال، والستة المثاقيل تسعة دراهم، وعمل الشيخ سعيد بن بشير الصبحي أن السبعة المثاقيل عشرة دراهم، فتكون الزكاة في قيمة مائة وأربعين مثقال فضة في رأي الشيخ سعيد بن بشير، ومائة وثلاثة وثلاثون وثلث مثقال في رأي والدي ? تعالى، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وفي رجل اقترض من رجل دراهم، وأقرض منها غيره، وأقرض الثاني /167/ ثالثا؛ فالزكاة على الجميع على القول الذي يعمل به المشايخ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عنده دراهم أمانة لرجل، فأذن له أن يقترض منها، ويرد العوض مكانه، ففعل ثم رده مكانه قبل حلول زكاته، أعليه فيه زكاة حيث لم يقبضه صاحبه؟ قال: لا زكاة عليه على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: الغافري: فيمن اقترض دراهم من رجل، فإذا كان المقترض قد قبضها وتركها عند المقرض؛ إن الزكاة فيها تلزمهما جميعا كل واحد في وقت لزوم زكاته، فإن حولها المقترض في شيء تلزم فيه الزكاة؛ ففيها عليهما الزكاة، وإن كانت في شيء لا تلزم فيه الزكاة؛ فلا زكاة عليه فيها، والزكاة فيها على المقترض، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وأمّا إذا أخذ الدراهم دينا، وحال عليها حول وهي نصاب؛ فعليه الزكاة في أكثر القول، وكذلك على أصحابها.

(1) ق: والدراهم.

١١٬٢٣١ / ٣٦٬٧٥٥