قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٢

أن نبت الزرع قبل الدراك، وأن يأخذ كل واحد زرع حبه، ألهما ذلك وتبطل عنهما الزكاة بذلك؟

فقال الصبحي: تثبت عليهما الشركة ويحملان في الزكاة ولا تصح قسمتها.

١١٬٢٣٤ / ٣٦٬٧٥٥