الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٦الحاكم فرض له أرشه دراهم، فأخذها صاحبها دراهم كما فرض الحاكم؛ فعليه /185/ الزكاة مذ يوم حلت لما خلا إلى (ع: لا) يوم قبضت، وكذلك إذا قبضها من المفلس؛ فعليه الزكاة مذ يوم حلت إلى يوم قبضها، إذا كانت مائة دراهم أو أكثر، ويطرح عنه كل سنة ما وجب عليه من الزكاة لسنته الأولى.
ومن غيره: أرجو أنّه أبو سعيد قال: وهذا إنما عليه الزكاة في الدراهم مذ يوم حلت له الدراهم، مذ يوم حكم بها الحاكم، وإلاّ؛ فالدية إبلا لا زكاة فيها، إلاّ أن يحكم بها الحاكم دراهم.
مسألة: وعن أبي عبد الله: إن المرأة تحاسب على زكاة نصف عاجلها ما لم يدخل بها زوج، فإذا دخل بها زوجها؛ كان عليه (خ: عليها) زكاة الجميع.
ومن غير الكتاب: قال الذي وجدت عن أبي سعيد في هذا اختلافا في كتاب فيه رد منه؛ فقال من قال: يحاسب على الزكاة إذا كان الصداق حالا إذا جاء وقت زكاتها، ويكون بمنزلة من له دين على غيره. وقال من قال: لا يحاسب عليه، ولا زكاة عليها فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته؛ أخرجت زكاة ما مضى، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل باع تمرا إلى سنة، ثم جاءت السنة؛ فقال الشيخ ومسبح: لا صدقة عليه.
ومن غيره: قال نعم، لا صدقة عليه في الآجل؛ حتى يحل ثم يحول عليه حول مذ حل. وقال من قال: فيه الصدقة، ويؤديها عنه كل حول إلى محله. وقال من قال: عليه الصدقة(1) لما مضى إذا جاء محل الدين، وكذلك الزكاة في صداق
(1) زيادة من ق.