الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٠سنة زمان، ولم يميز ذلك قبل دخول وقت زكاته، أله ذلك وللجابي أن يجيبه إلى ذلك وعليه أم لا؟
الجواب: له أن يترك لنفسه وعياله كسوتهم من البر قبل دخول الزكاة، وأمّا إذا نواه بعد وجوبها، ففيه اختلاف، وله أن يترك من طعامه لما يكفيه وعياله سنة بعد وجوبها أو قبله، وليس له أن يترك من الدراهم قبل وجوبها أو بعده، وإنما الاختلاف في حبسه الطعام، [والله أعلم](1).
(1) زيادة من ق.
١١٬٢٥٢ / ٣٦٬٧٥٥