الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٢وقال غيره: لا زكاة عليها فيما على مطلقها، إذا لم تكن على قدرة من أخذ /191/ حقها منه متى شاءت. وقول: عليها الزكاة إذا كانت إذا رفعت عليه، وصلت إلى حقها منه.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي جامع ابن جعفر: إن صداق المرأة العاجل يحمل عليها نصفه قبل الدخول، وتخرج عنه الزكاة، فإذا دخل بها؛ سلمت عن النصف الآخر لما مضى، ويكون معناه كأنه دين غير حال، فمتى يدخل بها؛ حل، وتسلم عنه لما مضى مذ يوم التزويج، قال: ولو أخذت عنه ثيابا وأتلفتها على معنى ما قيل لا اللفظ، [بعينه أهذا هو الصحيح وهكذا الحق والعمل فيه، ومن فعل](1) هذا يكون مصيبا، أم كيف الحق في هذا؟
الجواب: قول: عليها زكاة نصف عاجلها، ولا شيء عليها في النصف الآخر حتى يدخل بها، ويأتي وقت زكاتها. وقول: ما ذكره صاحب الجامع، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وإذا كتب رجل لزوجته من صداقها مائة لارية هذه السنة من صداقها العاجل الذي تزوجها عليه، ووجدت أنا عندها صيغة قدر عشرين لارية، وقلت لها: "كم عاد لك مذ تزوجك"؟ قالت: "أتحراه كذا كذا سنة". قلت لها: "الصيغة عندك مذ تزوجت"؟ قال: (ع: قالت):"نعم، أنا آخذ منها الزكاة لما مضى من السنين"، وتسقط عنها كل سنة بقدر زكاتها، أم لا تسقط عنها؟ قال: تحسب عليها زكاة ما مضى، ويسقط
(1) زيادة من ق.