قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٣

عنها /192/ بقدر الزكاة، ومثله قول الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وهذا إذا كانت على مقدرة من أخذه.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وقيل: لا يسقط عنها ذلك.

مسألة: ومنه: وإن احتجت أن خمسين لارية من قبل حق لها على زوجها، من غير صداقها مذ [قريب وجبت](1) لها، ولها عليه خمسون من صداقها، وأضافها لها جميعا وكتبها من صداقها، هذا قولها وقول زوجها، أنُصَدقها في ذلك أم لا؟ قال (ع: قول): لا يصدق(2)، وأكثر القول إن القول قولها، وإن اتهمتها، فعليها اليمين على قول،. وقول الشيخ لعله سعيد بن بشير الصبحي: في ذلك اختلاف؛ ويعجبني تصديقها.

قال غيره: ما أحسن ما قاله في هذا، وأصح ما أعجبه في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإن كنا لم نصدقها، وأخذنا منها الزكاة لما مضى من السنين، ولم نسقط زكاة كل سنة، أيعجبك يرد(3) عليها أم ماذا ترى؟ قال: إن كان حكم عليها حاكم المسلمين بهذا القول؛ كان ماض ويصلح فيما يستقبل، وإن لم يحكم عليها حاكم بذلك؛ فلا يؤخذ منها فيما عندي على أكثر قول المسلمين.

قال الشيخ سعيد لعله بن بشير الصبحي: إن الرد أحوط، وإن لم يرد؛ فلا أقول بتأثيمه؛ لأنه أخذ بقول.

(1) ق: قرأت ووجبت. ث: قرأت وجبت.

(2) ق: تصدق.

(3) ق: نرد.

١١٬٢٥٥ / ٣٦٬٧٥٥