قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٦

أو ما دونها من خبر، وأمّا هي فيجوز في إقرارها لأن يقع عليه اسم الاعتراف في هذا، وغيره من حق تقربه لله، أو لغيره من خلق، وما أعجبه أن يقال لها، فحسن في المقال، وما أراه الآخر منهما؛ فخارج على معنى الصواب في حكمه على ما أراه في هذا إن صح، والله أعلم، فينظر في ذلك. (رجع) مسألة: ومنه: وإن أخذنا بقولها، ولم نأخذ بالتاريخ ولو رجعت هي، أعلينا شيء، عرفنا بما يعجبك؟ قال: لا شيء عليكم على قول بعض المسلمين، إذا كانت في حال من يجوز إقراره على نفسه.

وقال الشيخ سعيد (ع: بن بشير) الصبحي: يعجبني الرد، ولا يتعرى من الاختلاف.

قال غيره: لا أرى في إقرارها على نفسها حال ما يجوز عليها، إلاّ أنّه أصح من صكها؛ إلا أن هذا مما لله فيه قبل أخذه منها على ما جاز لم تدفع؛ لأنه في الأصل إلى ما تقوله، ومن أبى أن يقبله بعد اعترافها؛ لم يخرج من العدل، غير أن ما قبله أولى ما به أن يعمل لما به من السلامة، وبعد أخذه منها على ما جاز له، فإن رد إليها ما زاد على قولها عليها؛ لم أبعده، وإن أعرض عن سماعه فكذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وفي امرأة لها حق على زوجها، وباع لها به مالا، أو نخلا بيع قطع، ثم إنّها غيّرت بالجهالة، وجاز غيرها، وكتب لها بيعا غير الأول، أعليها زكاة فيما مضى من السنين كانت عالمة بالبيع أو جاهلة؟ وإن وجبت عليها يمين أنّها عالمة بهذا المبيع، وعفا عنها زوجها عن اليمين، /196/ أعليها زكاة في كلا الوجهين أم لا؟

١١٬٢٥٨ / ٣٦٬٧٥٥