قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٧

الجواب -وبالله التوفيق-: أرجو أن في هذا اختلافا؛ ولعل أكثر القول: لا زكاة عليها فيما مضى كانت حلفت يمينا أنّها جاهلة بهذا البيع، وبحدوده أو لم تحلف، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، والذي في الأثر عن المسلمين في هذا أنّه لا زكاة عليها فيه، وعسى أن لا يبعد من أن يجوز عليه الرأي في ذلك، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل عليه حق لزوجته من عاجل صداقها في ذمته، ولم تستقبضه منه، أعليها فيه زكاة أم لا؟

الجواب: إذا كانت على قدرة (ع: من قبضه)، [ولو بحكم](1) إذا رفعت عليه أخذته؛ فهو محمول عليها في الزكاة إذا كانت تجري عليها الزكاة من قبل، أو حال عليها الحول مذ وجب لها، وتؤخذ به، ولا عذر لها في تركه على قول بعض المسلمين، وأمّا إذا كانت على مقدرة من أخذه بغير حكم؛ فعليها الزكاة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

قال غيره: نعم؛ قد قيل عليها أن تزكي ما تقدر على قبضه من زوجها بلا أن ترفع فيه إلى من يأخذه بمالها عليه، وإلاّ فلا اختلاف في زكاة ما لا يبلغ إليه إلاّ بمن يحكم لها عليه؛ فبعض ألزمها، وبعض عذرها؛ لأن رفعه إلى من يأخذه بأدائه إليها لا من اللازم /197/ عليها، فيجب لتركه ما به يكون من زكاة في موضع القدرة منها على ذلك.

(1) ق: ولم يحكم.

١١٬٢٥٩ / ٣٦٬٧٥٥