الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٩(رجع) وإذا(1) ثبت لها ذلك، وجاء حليها أربعمائة لارية، وسلم هو عنها عشر لاريات زكاة أربع المائة، أتحسب العشر اللاريات التي سلمها هو، وتكون بمنزلة حلي المرأة، ويلزم الزوج أن يسلم أيضا زكاة هذه العشر التي سلمها، أم زكاة هذه العشر على المرأة؟ بين لنا ذلك هداك الله.
الجواب -وبالله التوفيق-: ليس على الزوج زكاة هذه العشر اللاريات الفضة، بل زكاة ذلك على المرأة، يحمل على ما في يدها من الحلي والنقد، وتكون فائدة محمولة على زكاتها إذا استفادها قبل أن يخرج زكاتها، والله أعلم.
قال غيره: حسن على قول من يقول بالزكاة في الفائدة، وإنه لأكثر ما فيه، إلاّ أنّه ما كان من الكسور في حسابه، فلابد وأن يختلف في زكاته، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي المرأة إذا كان عندها دراهم لا تجب فيها الزكاة، ثم تزوجها رجل على صداق عاجل، وصار الجميع، تلزم فيه الزكاة الذي من عند الزوج، والذي عندها من قبل، أيكون شهرها /199/ الذي تؤدي فيه من حين عقد الزوج عقدة النكاح، أم حين دخل بها، أم غير ذلك؟
الجواب -والله الموفق للصواب-: إن في الصداق العاجل اختلافا؛ فقول: حتى يقبضه. وقول: من حين عقد التزويج ورضيت به زوجا، ويعجبني أن يحسب عليها بعد التزويج قبل أن يدخل بها نصف الصداق، وبعد الدخول كله، أعني: العاجل، إذا كان الزوج موسرا متى أرادت منه حقها؛ أخذته منه، والله أعلم.
(1) ق: وإن.