قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٠

(رجع)(1) مسألة: ومنه وفي رجل تزوج امرأة، وشرط عليها أن يكون صداقها العاجل مؤجلا عليه إلى انقضاء سنة أو سنتين، ودخل بها، متى تجب عليها الزكاة فيه، إذا كان ممّا تجب فيه الزكاة؟ قال: إن كان وقع هذا الشرط بينهما عند عقدة التزويج على هذا؛ فيعجبني أن لا زكاة عليها؛ حتى يحل ويحول عليه الحول بعدما حل، إذا كان قد دخل بها قبل أن يحل، وأما إذا كان أصله عاجلا، فأجلها هو فيه بطيبة نفسها بعد أن استوجبته منه؛ ففيه(2) الزكاة إذا حال عليها الحول بعد ما وجب لها، والله أعلم.

مسألة: راشد بن سعيد الجهضمي: وفي صبية اتفق أبوها، وزوجها على أن يكتب لها نخلتين من ماله من قبل صداقها، فمضى على ذلك زمان، ولم تعين النخلتان، ولم يستغل أب الصبية /200/ تلك النخلتين، ثم إن أب الصبية غير من تلك النخلتين، وادعى الجهالة وقلّة الحوز، أتضاف هذه الدراهم المقضى عنها النخلتان على هذه الصبية، وفيها زكاة أم لا؟ قال: إن كان هذا البيع من البيوع الفاسدة التي لا تجوز فيها المتاممة؛ فإنها تحمل عليها مع زكاة حليها، وإن كان من البيوع التي تسع فيها المتاممة فإنها لا تحمل عليها إلاّ أن يحول عليها حول بعد أن تستحقها، إلاّ أن يكون(3) تجب عليها الزكاة من قبل فإنها تحمل على ما عندها إذا كانت الزكاة تجري عليها، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: فعليه.

(3) ق: تكون.

١١٬٢٦٢ / ٣٦٬٧٥٥