الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩١مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي رجل ألزم نفسه تسليم زكاة زوجته مادامت عنده، فاقترضت منه دراهم، وحال شهرها وهي باقية معه، أيسلم عنها زكاتين أم مرة واحدة؟ قال: يسلم مرة واحدة على أكثر القول الذي أعمل عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي امرأة أقرت لابنتها الصغيرة بشيء من حليها الذي تزكيه، فحل شهره قبل أن يقبضه لها أحد، أعليها الزكاة أم لا؟ قال: ليس على الأم زكاة ما أقرت به لابنتها، ولو لم يحرزه لها أحد على أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي امرأة تزوجت على صداق عاجل وآجل، كانت المرأة صبيا أو بالغا، أو كانت يتيمة، كان الزوج معسرا أو موسرا، وعند هذه المرأة شيء من الصوغ لم تجب فيه /201/ الزكاة، هل يحمل عليها نصف صداقها العاجل أم لا؟ قال: إن كانت هذه الزوجة يتيمة، ولم يدخل بها زوجها؛ فلا زكاة عليها في صداقها إلى أن تبلغ وترضى به زوجا، وإن كان قد دخل بها، وحال عليها الحول مذ وجب لها الصداق بالدخول، وكان الصداق ممّا تجب فيها(1) الزكاة؛ ففيه الزكاة، وإن كانت الزوجة بالغا، ورضيت به زوجا أو صبية، زوجها أبوها؛ فعليها الزكاة في نصف صداقها إذا لم يدخل بها، إذا كان نصف صداقها يبلغ نصاب الزكاة، إذا حال عليها الحول مذ تزوجها، وإن كان عندها شيء ممّا تجب فيه الزكاة من قبل؛ حمل نصف صداقها عليه، وإن كان زوجها مفلسا؛ فلا يحكم عليها بتسليم الزكاة من الصداق الذي لها على زوجها المفلس؛ حتى يقبضه، والله أعلم.
(1) ق: فيه.