الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٢مسألة: ومنه: وفي امرأة كان لها زوج فخالعها، ثم كتب لها ضمانا دراهم وهو نصاب تام، أو نصاب غير تام، ولم تسلم عليه زكاة، ومضت لذلك سنون، والمرأة لا تعلم بذلك ثم علمت، ومات الزوج، وصح لها ذلك الحق، وقد مضت لذلك سنون كثيرة، أيكون عليها زكاة ما مضى، أو زكاة سنة واحدة، أو من يوم علمت وصح عندها، وكل شيء هذه صفته إذا كتبه من /202/ كتبه لأحد من ضمان، ولم يعلم المكتوب له ثم علم من بعد، كيف ترى في حال الزكاة؟ فعلى ما وصفت: لا زكاة عليها، إلاّ بعد أن يصح عندها الإقرار، وكذلك الحق هذه صفته، والله أعلم.
قال غيره: عامر بن علي العبادي: ولو صح معها الإقرار، أو الوصية بذلك الضمان، ولم تكن على قدرة من قبضه، أو كانت وصية بعد الموت؛ فلا يبين لي، إن كان الزكاة تلزمها إلاّ بعد قبضه، أو تكون على قدرة من قبضه؛ فحينئذ تجب عليها فيه الزكاة بعد حول، وفيه اختلاف، والله أعلم، فينظر فيه ويعمل بعدله.