الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٣الباب التاسع فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان وما لا تجب
من كتاب الكفاية: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في الجبهة صدقة، ولا في مثلث النخة(1) صدقة، ولا في الكسعة صدقة»(2)، والجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير. قال الكسائي وغيره: النخة (برفع النون)، وفسرها البقر العوامل. وقال الخليل: النخة والنخة لغتان، وهو اسم يقع على الحمير.
مسألة عن غيره: وقيل: ليس في الخيل والبغال، والحمير زكاة، إلاّ أن تكون للتجارة؛ ففي ذلك الزكاة من كل مائتي درهم خمسة دراهم.
مسألة: ومن كتاب أبي جابر: والصدقة في الإبل، والبقر، والجواميس، /203/ والغنم، والضأن. والإبل والبقر والجواميس صدقتهن واحدة، وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة.
مسألة: ومن غيره: قال أبو إسحاق: ولا تجب زكاة الإبل إلاّ بوجود أربع خصال: أحدها: أن تكون سائمة على قول. والثاني: أن يحول عليها حول وهي كذلك في ملكه. والثالث: أن تكون في مال حر موحد. والرابع: أن تكون نصابا تاما مع إمكان الدفع، وكذلك البقر.
(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: النخلة.
(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، رقم: 338؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الزكاة، رقم: 7411؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 7941.