قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٤

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وأجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس، وإلحاقها بالبقر في حكم الصدقة، واسم البقر واقع عليها، ومحمولة على البقر كالضأن، والمعز محمول أحدهما على الآخر.

مسألة: ومما يوجد في بعض الآثار: وقد سئل جابر بن زيد ? عن صدقة البقر، قال: هي بمنزلة الإبل، ويؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل من الصدقة، فإذا كثرت؛ من كل بقرة، بقرة.

مسألة من كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة»(1)، واختلفوا في صدقة الخيل؛ فقال كثير منهم: لا صدقة، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وبه قال الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عيينة،/204/ وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وأبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب، ومحمد، واحتج محتجهم بظاهر هذا الحديث، ويقول: عفو(2) عن الخيل، [ … ](3) لكن في كتب(4) عهودهم (خ: عقودهم) قدر كل فرس دينار، وإن شئت قومتها دراهم، فجعلت في كل مائتي درهم، خمسة دراهم والزكاة التي تطلب.

(1) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، رقم: 1464؛ ومسلم، كتاب الزكاة، رقم: 982، وأبو داود، كتاب الزكاة، رقم: 1595.

(2) ق: عفوت. ث: غفوت.

(3) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.

(4) زيادة من ق.

١١٬٢٦٦ / ٣٦٬٧٥٥