الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٩سليمان، وأبي حنيفة، قال: واحتجوا بأن الخيل حيوان مقصود بها النماء والنسل، فأشبهت الإبل، والبقر. انتهى.
قلت: وهذا قد ظهر للنعمان فيها روايتان، لكن لم نجد اشتراط سومها في كتاب الإشراف عمّن قاله من القوم، فكأنه أعم، والفرس اسم للذكر والأنثى بالسواء، وقد تزاد لها أيضا في الأنثى، والله أعلم. انتهى ما عن الشيخ الخليلي.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «عفي لكم عن (خ: من) صدقة الخيل»(1). فقال قوم: هذا عموم. وقال آخرون: إذا لم تكن للتجارة.
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الزكاة، رقم: 620؛ وابن ماجه، كتاب الزكاة، رقم: 1790؛ وأحمد، رقم: 984.
١١٬٢٧١ / ٣٦٬٧٥٥