الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢١البقر شاة، وفي عشر شاتين، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين تبيعة سن بنت المخاض، وفي ست(1) وثلاثين جذعة سن بنت لبون، وفي ست وأربعين ثنية سن الحقة، وفي إحدى وستين رباعية سن الجذعة من الإبل، وفي ست وسبعين جذعان، وفي إحدى وتسعين ثنييان(2)، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث جذاع، وإن بلغت ثلاثين ومائة؛ فيستأنف بالقسمة، ففي كل أربعين؛ جذعة، وفي كل خمسين؛ ثنية، لما سبق أن الجذعة من سن الحقة من الإبل، والثنية من البقر سن الجذعة من الإبل، وعلى هذا، ففي الثلاثين والمائة؛ جذعتان وثنية، وفي الأربعين ومائة؛ ثنيتان وجذعة، وفي الخمسين ومائة؛ ثلاث ثنايا، وفي المائة والسبعين؛ أربع جذاع، وإن استوت القسمة كالمائتين؛ فأنت(3) بالخيار بين أربع ثنيات أو خمس جذاعات، وعلى هذا فقس مطلقا.
فصل ثالث: اختلف الناس في زكاة البقر على أقوال:
فأولها: ما أسلفناه. /234/
ثانيها: عن سعيد بن المسيب: في كل خمس؛ شاة، إلى خمس وعشرين؛ فبقرة، إلى خمس وسبعين؛ فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت؛ ففي كل أربعين بقرة.