الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٢ثالثا: عن أبي قلابة: إن في كل خمس شاة حتى تبلغ ثلاثين؛ ففيها تبيع، وروي عنه موافقة ابن المسيب تارة أخرى.
رابعها: قول حماد بن أبي سليمان: في ثلاثين؛ جذع أو جذعة، وفي أربعين؛ مسنة، وإن بلغت خمسين؛ فبالحساب.
خامسها: قول الحكم بن عيينة: وهو كقول حماد، إلاّ أنّه قال في خمسين؛ مسنة.
سادسها: قول إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، ومالك، والشافعي، والليث، والثوري، وهو عليه معظم فقهاء القوم: إن في كل ثلاثين بقرة؛ تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين؛ مسنة.
ثامنها: قول النعمان: في ما زاد على الأربعين؛ فبحسابه قيل، وفسره أبو ثور فقال: في خمس وأربعين؛ مسنة وثمن، وفي خمسين؛ مسنة وربع، قال: وكذلك ما زاد، قل أو كثر، قلت: ومفهومه لو زادت واحدة؛ ففيها خمس ثمن مسنة.
تاسعها: قول إبراهيم النخعي: في ثلاثين(1) بقرة؛ تبيع، وفي أربعين، مسنة وربع، وفي ستين، تبيعان، وما زاد على الستين؛ ففي كل ثلاثين؛ تبيع، وفي كل أربعين؛ مسنة. /235/
عاشرها: ما يوجد عند فقهاء الحنفية، مثل قول النخعي، إلاّ أن عندهم في كل ثلاثين؛ تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين؛ مسن أو مسنة، وما بين الأربعين إلى الستين؛ فبالحساب، وما فوق الستين؛ ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين؛ مسن أو مسنة، كذا في تنوير الأبصار، وحكى شارحه في الدر المختار
(1) هذا في ق. وفي الأصل: ثلاثة.