قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٦

المائتين، فإن زادت على المائتين؛ ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك؛ ففي كل مائة شاة؛ شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من الخليطين؛ فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب»(1). قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاة ثلاثا، ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فيأخذ المصدق من الوسط. أخرجه أبو داود، والترمذي.

حديث آخر: عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وختمه بخاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، /240/ فمن يسألها من المسلمين على وجهها؛ فليعطها، ومن سئل فوقها؛ فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها في كل خمس؛ شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض؛ فابن لبون، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين؛ ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين؛ ففيها حقة طروقق الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين؛ ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين؛ ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة؛ [ففيها

(1) أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، رقم: 1568؛ والترمذي، أبواب الزكاة، رقم: 621.

١١٬٢٩٨ / ٣٦٬٧٥٥