الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٧حقتان طروقتان للجمل، وإذا زادت على عشرين ومائة](1)؛ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين؛ حقة.
ومن لم يكن معه إلاّ أربع من الإبل؛ فليست فيها صدقة إلاّ أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل؛ ففيها شاة، وصدقة الغنم في سائمتها فإذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة؛ شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين؛ ففيها شاتان، وإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة؛ ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة؛ ففي كل مائة شاة، وإذا كان سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة؛ شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلاّ أن /241/ يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرقين، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين؛ فإنهما تراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ أن يشاء المصدق، وفي الرقة؛ ربع العشر، فإن لم تكن(2) إلاّ تسعين ومائة؛ فليس فيها صدقة إلاّ أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة؛ فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عندة صدقة الحقة وليست عنده، وعنده ابنة لبون؛ فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المدق (ع: المصدق) عشرين درهما أو