الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤١زاد وزكاة له، ولا يقال: لا زكاة فيها، وإنما المعنى: لا زيادة فيها، والمعنى قد أحله في الزكاة، والزكاة الأولى يأتي عليها، وهذا عندي أصح.
مسألة: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر ?: وعن رجل له خمس بقرات في يده، وله بقرة سادسة مع رجل، وذلك الرجل له أربع بقرات، فحال عليهن الحول جميعا، وفي يد كل واحد منهما خمس؛ قال: أمّا الذي له الست البقرات؛ فعليه شاة، وأمّا الذي له أربع بقرات وفي يده للآخر بقرة خامسة؛ ففي قول أصحابنا: إذا كان الحلب(1) والمربض واحد؛ إنّ عليه أربعة أخماس شاة.
قلت: فهل على الآخر الذي أعطى شاة عن خمس الباقي؟ قال: لا؛ لأنّ ستا لا تجب فيهن إلاّ شاة واحدة ولو كان متفرقات في أيدي أناس شتى إذا كن لرجل واحد.
قال أبو سعيد: هو كهذي، ومعي أن بعضا يقول: على صاحب الست؛ خمس شاة؛ لأنّه لسبب بقرته وجبت تلك الشاة على صاحب البقرة.
ومنه: قلت: فإن 138 س كان لواحد منهما أربع بقرات خالصة، وبينهما بقرة واحدة في يد أحدهما مع أربعة، وحال عليهن الحول جميعا؟ قال: على الذي في يده الخمس، أربع وله واحدة بينه وبين شريكه تسعة أعشار شاة، وعلى الآخر؛ عشر شاة.
قال أبو سعيد: وعلى الآخر عشر شاة.
قلت: فإن رجلا له أربع بقرات، وله ولرجل آخر بقرة مع شريكه، وشريكه لا يقر له إلاّ بنصف هذه البقرة، أو أقل أو أكثر من البقرة، هل على الرجل صدقة
(1) ث: الجلب.